جـــديد الـموقـــع


[smartslider3 slider="17"]

الفتاوى اليومية
سائل يقول : إذا وجد الرجل لقطة وتصدق بها بعد مضي الحول ثم جاء صاحبها يطالب بها فهل يعطى ذلك الرجل من الزكاة حتى يدفع قيمة اللقطة وهل يكون من الغارمين ؟؟
أجاب عنه فضيلة الشيخ الفقيه : أبو عبد الله زايد بن حسن الوصابي العمري حفظه الله ورعاه
الثلاثاء 16محرم 1443 هجرية دار القرآن والحديث اليمن أبين زنجبار باجدار

اضافة تعليق

 التاريخ : الأحد 2 ذو القعدة 1447 هــــ

  الموافق : 19 أبريل 2026 م